بعدهم * وقال أحمد واسحق وطائفة يلبى حتى يفرغ من رمى جمرة العقبة وأشار ابن المنذر إلى اختياره * وقال مالك يقطعها قبل الوقوف بعرفات وحكاه عن علي وابن عمر وعائشة * وقال الحسن البصري يقطعها عقب صلاة الصبح يوم عرفة * دليلنا ما ذكره المصنف * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار بين مزدلفة وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد واسحق قال قال عطاء ومالك وأحمد يأخذ من حيث شاء قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه لكن أحب لقطه وأكره كسره لأنه قد يؤدى (1)
(١٨٢)