وقال أبو حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم وقال سفيان الثوري واسحق ومحمد عليه الحلق ودم * دليلنا الأصل لادم * (فرع) قال ابن المنذر أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير قالوا ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة * واختلفوا في قدر ما تقصره فقال ابن عمر والشافعي وأحمد واسحق
(٢١٠)