الدارمي والروياني وغيرهما * ونقل الروياني فيما إذا أحرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها قولين (أحدهما) يجب القضاء كالخطأ في العدد (والثاني) لا لعدم تقصيرها وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان والله أعلم * وقال الماوردي إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو طلاقه لزمها المضي في الاحرام وأعمال النسك ولا تكون العدة مانعة لان الاحرام سابق قال فان منعها حاكم من إتمام الحج بسبب العدة صارت كالمحصر فتتحلل وعليها دم الاحصار *
(٣٣٩)