(الشرح) قوله لأنه عقد احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه اتمامه (وقوله) لازم احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها (وقوله) عقد باذن احتراز من غير المأذون (أما) الأحكام فقد سبق بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من الفوائد والفروع المستكثرات في أول كتاب الج عند ذكر المصنف أن العبد لا يلزمه الحج ويصح منه والله أعلم *
(٣٢٢)