محظورات الاحرام أو فعل الزوج ذلك بها لا تصير متحللة بل يلزمه والفدية فيما ارتكبته والله أعلم * قال أصحابنا ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه له لزمها المبادرة به وان امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها وسائر الاستمتاعات بها ولا اثم عليه وعليها هي الاثم لتقصيرها وكذلك الأمة إذا امتنعت من التحلل فللسيد وطؤها ولا إثم عليه وعليها هي الاثم * وحكي امام الحرمين هذا عن الصيدلاني ثم قال الامام وهذا فيه نظر لان المحرمة حرام لحق الله تعالى كما أن المرتدة حرام لحق الله تعالى فيحتمل تحريمها على الزوج والسيد * هذا كلام الامام والمذهب القطع بالجواز كما
(٣٣٥)