المستأجر قد أدى عن نفسه أحد النسكين فاحرم الأجير بهما وفرغ منهما وفيه قولان (أحدهما) لا يتبعض فيكونان عن المستأجر فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج (والثاني) يتبعض فيقع أحدهما عنه فعلى هذا لا تفوت العمرة * وقال المتولي أصل القولين ان العمرة هل يسقط اعتبارها في القران أم يقع العمل عنهما جميعا وفيه خلاف سبق بيانه (فان قلنا) يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج (وان قلنا) لا يسقط اعتبارها بل تقع الأعمال عنهما حسبت عمرته والله أعلم * قال أصحابنا وعليه القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء دم للفوات ودم للقران الفائت ودم ثالث للقران الذي اتى به في القضاء فان قضاهما مفردا أجزأه عن النسكين ولا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه فإذا تبرع بالافراد لا يسقط الدم الواجب وقد قال الشافعي رحمه الله فان قضاه مفردا لم يكن له * قال الشيخ أبو حامد والأصحاب مراده انه لا يسقط الدم الثالث لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم فإذا قضى الحج والعمرة مفردا أجزأه لأنه أكمل من القران ولا يسقط الدم لما ذكرناه * قال الروياني قال ابن المرزبان وقد نص الشافعي على هذا في الاملاء * وشذ الدارمي فحكى وجها غريبا انه إذا قضاه مفردا سقط الدم الثالث وهذا ضعيف جدا والصواب ما سبق * قال الروياني ولو قضاه مفردا فأتى بالعمرة بعد الحج قال الشافعي في الاملاء يحرم بالعمرة من الميقات لأنه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات قال فان أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة لأنه وإن ترك الاحرام من الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات ودم القران بسبب الميقات فتداخلا * قال وإن قضاه متمتعا أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات فان أحرم به من جوف مكة وجب دم التمتع ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه * فالحاصل انه يلزمه ثلاثة دماء سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا والله أعلم * (فرع) قال القفال والروياني وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن فهي أيضا تابعة له في الادراك في حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق ثم جامع لم تفسد عمرته كما لا يفسد
(٢٨٩)