وتوقف فيه من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه قال وقياسه انه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال والظاهر الاكتفاء بالزيارة والله أعلم * وإذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى الاتيان ففي تلك القربة أوجه (أحدها) الصلاة (والثاني) الحج أو العمرة (والثالث) يتخير قال امام الحرمين ولو قيل يكفي الطواف لم يبعد والله أعلم * قال أصحابنا ومتى قال أمشي إلى بيت الله الحرام لم يكن له الركوب على أصح الوجهين بل يلزمه المشي كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا قال أحج ماشيا (والوجه الاخر) يمشي من الميقات ويجوز الركوب قبله * وذكر القاضي أبو الطيب وكثير من العراقيين أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشي من ديويرة أهله لكن هل يحرم من ديويرة أهله أم من الميقات فيه وجهان (قال) أبو إسحاق من دويرة أهله (وقال) أبو علي الطبري من الميقات وهو الأصح * ولو قال أمشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى وأوجبنا الاتيان ففي وجوب المشي وجهان (أصحهما) الوجوب * ولو كان لفظ الناذر الاتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف والله أعلم * (أما) إذا نذر اتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف لأنه ليس في قصدها قربة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والأقصى ومسجدي) قال امام الحرمين كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة لهذا الحديث قال وربما كأن يقول محرم قال الامام والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة وبه قال الشيخ أبو علي ومقصود الحديث بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة (واعلم) انه سبق في الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد المدينة أو الأقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين والفرق ان الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والآتيان بخلافه ويوضحه انه لا خلاف انه لو نذر اتيان سائر المساجد لم يلزمه وفي مثله في الاعتكاف خلاف والله أعلم * (فرع) إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان (قال) الأكثرون في تعيينه القولان في لزوم الاتيان (وقطع) المراوزة بالتعين والتعين هنا أرجح كالاعتكاف * وان عين سائر المساجد والمواضع لم تتعين وان عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة وقلنا بالتعين فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره على الأصح بخلاف العكس وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الاخر فيه ثلاثة أوجه (أحدها) تقوم (والثاني) لا (والثالث) وهو الأصح وهو المنصوص في البويطي يقوم مسجد
(٤٧٥)