فيه * قال الشافعي والأصحاب فإن كان معه هدى استحب ذبحه بعد السعي وقبل الحلق وحيث نحر من مكة أو سائر الحرم أجزأه لكن الأفضل عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج الذبح بمنى لأنها موضع تحلله والله أعلم * ولو جامع المحرم بالعمرة قبل التحلل فسدت عمرته حتى لو طاف وسعي وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشعرة الثالثة فسدت عمرته ان قلنا الحلق نسك وحكم فسادها كفساد الحج فيجب المضي في فاسدها ويجب القضاء والبدنة والله أعلم * ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح احرامه وكان مسيئا ويلزمه الخروج إلى أدنى الحل فإن لم يخرج بل طاف وسعي وحلق فقولان (أصحهما) يجزئه وعليه دم وقد سبقت المسألة مستقصاة بفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب المواقيت والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (أركان الحج أربعة الاحرام والوقوف بعرفه وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة * وواجباته الاحرام من الميقات والرمي وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى في ليالي الرمي وفي طواف الوداع قولان (أحدهما) أنه واجب (والثاني) ليس بواجب * وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي واستلام الركن وتقبيله والسعي في موضع السعي والمشي في موضع المشي والخطب والأذكار والأدعية * وأفعال العمرة كلها أركان الا الحلق * فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ولا تحلل حتى يأتي به * ومن ترك واجبا لزمه الدم * ومن ترك سنة لم يلزمه شئ) * (الشرح) قال أصحابنا أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان - وواجبات - وسنن - (أما) الأركان فخمسة - الاحرام - والوقوف - وطواف الإفاضة - والسعي - والحلق إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك وان قلنا ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى (وأما) الواجبات فاثنان متفق عليهما وأربعة مختلف
(٢٦٥)