(فرع) قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتحلل حتى يأمرها فإذا أمرها تحللت كما يتحلل المحصر سواء فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج من الحج وتقصر رأسها أو ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسك فإن كانت واجدة للهدى فلابد مما ذكرناه وإن كانت عادمة له فهي كالحر المحصر إذا عدم الهدي وقد سبق ايضاحه * واتفق أصحابنا على أن تحللها لا يحصل الا بما يحصل به تحلل المحصر وأنها لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيدا أو فعلت غير ذلك من
(٣٣٤)