تأخيره إلى الميقات رخصة فإذا أطلق النذر حمل على الأصل (وقال) عامة أصحابنا يلزمه الاحرام والمشي من الميقات لان مطلق كلام الادمي يحمل على المعهود في الشرع والمعهود هو من الميقات فحمل النذر عليه فإن كان معتمرا لزمه المشي إلى أن يفرغ وإن كان حاجا لزمه المشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني لان بالتحلل الثاني يخرج من الاحرام فان فاته لزمه القضاء ماشيا لان فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه المشي فيه كالأداء وهل يلزمه ان يمشي في فائته فيه قولان (أحدهما) يلزمه لأنه لزمه بحكم النذر فلزمه المشي فيه كما لو لم يفته (والثاني) لا يلزمه لان فرض النذر لا يسقط به) * (الشرح) قال الشافعي والأصحاب إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب * وسبق حكاية خلاف شاذ فيه في فصل من نذر صلاة في المسجد * وهل يلزمه المشي أم له الركوب فيه قولان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) عندهم يلزمه وبه قطع المصنف وآخرون لأنه مقصود (والثاني) لا بل له الركوب قالوا هما مبنيان على أن الحج راكبا أفضل أم ماشيا وفيه ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الحج بدليلها (أصحها) الركوب (والثاني) المشي (والثالث) هما سواء ولا فضيلة لأحدهما على الاخر وقال ابن سريج هما سواء ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل وقال الغزالي في الاحياء من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه ومن ضعف وساء خلقه لو مشى فالركوب أفضل (والمذهب) ان الركوب أفضل مطلقا * قالوا فان المشي أفضل لزمه بالنذر وان قلنا الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه المشي بالنذر والمذهب لزوم المشي ويتفرع عليه مسائل (إحداها) لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ لزمه المشي من حين يحرم وهل يلزمه قبل الاحرام فيه وجهان (أصحهما) يلزمه فلو أطلق الحج ماشيا فان قلنا لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى والا فثلاثة أوجه (أحدها) يلزمه المشي من دويرة أهله وهو قول أبي إسحاق (والثاني) من الميقات (والثالث) وهو الأصح يلزمه من الميقات الا ان يحرم قبله فيلزمه (واما) الاحرام فالأصح انه يلزمه من الميقات وهو قول جمهور أصحابنا كما حكاه المصنف (والثاني) من دويرة أهله حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق * وجعل المصنف والمتولي وغيرهما المشي مبني على الاحرام ان قلنا يلزمه الاحرام من الميقات فكذا المشي وان قلنا من الميقات فكذا المشي هذا كله إذا قال لله علي ان أحج ماشيا فلو قال أمشي حاجا فوجهان (الصحيح) انه كقوله أحج ماشيا ومقتضى كل واحد منهما وجوب اقتران الحج والمشي (والثاني) انه يقتضي ان يمشي من
(٤٨٩)