بحديث اتصف بذلك والله أعلم (السادسة) عن ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رآه الترمذي وقال هو غريب (قال) وسألت البخاري عنه فقال إنما يروى عن ابن عباس موقوفا عليه * (فرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف * قال العبدري أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز (وأما) صلاة الطواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين بني علي وابن الزبير وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد وأحمد واسحق وأبي ثور * وكرههما مالك ذكره في الموطأ وذكر باسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يراها طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى) * (فرع) أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه فان عجز عن تقبيله قبل اليد بعده وممن قال بتقبيل اليد ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب السختياني والثوري وأحمد واسحق حكاه عنهم ابن المنذر قال وقال القاسم بن محمد ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل قال ابن المنذر وبالأول أقول لان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه وتبعهم جملة الناس عليه. ورويناه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم (وأما) السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد قال ابن المنذر وبه أقول قال وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * وقال مالك هو بدعة * واعترف
(٥٧)