المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
(فرع) أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وان التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري انه كأن يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا ان صح عنه باطل مردود بالنصوص واجماع من قبله * (فرع) لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه سواء طال زمنه أم لا وسواء رجع إلى بلده أم لا هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف واحمد وابن المنذر وغيرهم *
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (باب صفة الحج) 2
2 فرع في دخول مكة راكبا أو ماشيا وأيهما أفضل 6
3 فرع قال أصحابنا له دخول مكة ليلا أو نهارا أو كراهة في ذلك 6
4 فرع في مذاهب العلماء في دخول مكة ليلا أو نهارا 7
5 فرع ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس 7
6 فرع في استحباب دخول مكة بخشوع وخضوع ودعاء وتضرع إلى غير ذلك 7
7 الدليل على ندب الدعاء عند رؤية البيت الخ 7
8 شرح ما تقدم 8
9 فرع في بيان الدعاء الوارد في السنة عند رؤية البيت 8
10 فرع في بيان معنى قوله (اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام 9
11 فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة 9
12 فرع اتفق الأصحاب على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة سواء كان في صور طريقه أم لا 10
13 فرع يستحب أن يقدم في دخوله رجله اليمنى وفي خروجه اليسرى الخ 10
14 ويبتدئ بطواف القدوم وبيان ذلك مفصلا 11
15 فرع ذكر فيه إمام الحرمين وجهين في حكم تأخير طواف القدوم 12
16 فرع في بيان من يتصور في حقه طواف القدوم ومن لا يتصور في حقه وبيان ذلك مفصلا 12
17 فرع في صفة الطواف الكاملة 13
18 ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام وشرح ذلك وبيانه على التفصيل الكافي 14
19 فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمي هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الأقوال 16
20 فرع في بيان خلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة في الطواف 17
21 فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف وبيان احتجاج كل على صحة مذهبه 17
22 فرع في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة 18
23 فرع ذكر فيه خلاف الأئمة في اشتراط ستر العورة في الطواف وإقامة الدليل لكل مذهب 19
24 فرع في مذاهبهم في حكم طواف القدوم وبيان أن تاركه ياثم والأدلة على ذلك 19
25 والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وشرح ذلك مفصلا 19
26 فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للأنثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبي أو لا يسن والصحيح انه يسن 20
27 فرع في تدارك الاضطباع فيما بقى من الطواف ان تركه في بعضه أو تداركه في السعي إن تركه في كل الطواف 21
28 فرع في مذاهب العلماء في استحباب الاضطباع 21
29 ويطوف سبعا لما روى جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى 21
30 شرح ما تقدم على التفصيل الكافي مع بيان حكم من ترك من السبع شيئا هل يصح طوافه أم لا 21
31 فرع في مذاهب العلماء في حكم طواف من ترك شيئا من السبع 22
32 فرع في مذاهبهم في الشاك في الطواف 22
33 ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه 22
34 شرح ما تقدم مع بيان حكم من طاف على شاذروان الكعبة 22
35 فرع في مذاهب العلماء في طواف من طاف على شاذروان الكعبة هل يصح طوافه أم لا وبيان الصحيح من تلك المذاهب 26
36 والأفضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وأذاهم 26
37 شرح ما تقدم على التفصيل 26
38 فرع في مذاهب العلماء في طواف الراكب والماشي وبيان أيهما أفضل 27
39 فرع في صحة طواف الزاحف مع قدرته على المشي وبيان أنه مكروه 27
40 وان حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميعا وشرح ذلك على التفصيل الشافي 28
41 ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود 29
42 شرح ما تقدم مع التفصيل الكافي 30
43 فرع في كيفية استلام الحجر عند الزحمة 33
44 فرع في بيان أنه لا يستحب استلام الحجر ولا تقبيله للنساء 34
45 فرع في بيان عدد أركان الكعبة الكريمة وأسماء تلك الأركان وما يستحب المحافظة على استلامه منها وتقبيله وما لا يستحب فيه ذلك 34
46 فرع في بيان خلاف الفقهاء في استلام الركن اليماني دون تقبيله والاحتجاج لكل 35
47 فرع في استحباب الجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وذكر الخلاف في ذلك 35
48 فرع في بيان استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده 35
49 فرع في بيان ما يقوله الطائف عند استلام الحجر أولا وعند ابتداء المشي 35
50 فرع في فضيلة الحجر الأسود 36
51 فرع في بيان عدد مرات بناء الكعبة الكريمة 36
52 فرع لو محى الحجر الأسود والعياذ بالله استلم الركن الذي كان فيه الخ 36
53 والمستحب أن يدنو من البيت لأنه هو المقصود فكان القرب منه أفضل الخ 36
54 شرح ما تقدم على التفصيل 37
55 والسنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة الخ. 40
56 شرح ما تقدم على التفصيل الكافي وبيان كل دقيقة فيه 40
57 فرع في بيان الطواف الذي يشرع فيه الرمل 42
58 فرع في بيان كيفية الرمل عند الزحمة 43
59 فرع في بيان هل يستحب الرمل لمن طاف راكبا أو محمولا وبيان كيفية رمله عند القول باستحبابه 44
60 فرع في بيان ما ورد من الدعاء في الرمل 44
61 فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف 44
62 فرع تكره المبالغة في الاسراع في الرمل الخ 45
63 فرع لو ترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطوافه صحيح الخ 45
64 فرع اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع وذكر الأدلة على ذلك 45
65 ويجوز الكلام في الطواف الخ 45
66 شرح ما تقدم مع بيان أحكامه مفصلة 46
67 فرع يكره للطائف وضع يده على فيه الخ 46
68 فرع يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها 46
69 فرع يلزمه أن يصوم نظره عن من لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة الخ 47
70 وان أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف الخ 47
71 شرح ذلك على التفصيل 47
72 فرع حيث قطع الطواف في أثنائه وقلنا يبنى على الماضي فهل يبنى من الموضع الذي كان وصل إليه أم يستأنف هذه الطوفة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 49
73 وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك فيه قولان 49
74 شرح ما تقدم مفصلا واضحا مع ذكر ألفاظ الفصل وبيان اللغات الواردة في جزئياته 50
75 فرع قال الرافعي ركعتا الطواف وان أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه الخ 52
76 فرع قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها 52
77 فرع إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدة على القيام كسائر النوافل 52
78 فرع يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية الخ 53
79 فرع يستحب أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب الخ 53
80 فرع ذكر فيه أن يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه وفى غيره ولا شئ عليه بالتأخير وقال بعضهم إن لم يصلها حتى رجع إلى وطنه أراق دما الخ 53
81 فرع إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلناهما واجبتان فهل يحصل التحلل من الاحرام قبل فعلهما فيه وجهان 53
82 فرع اتفق الأصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف الخ 54
83 فرع إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلى عق كل طواف ركعتين الخ 54
84 فرع قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بأنها تدخلها النيابة الخ 54
85 فرع قال أصحابنا إذا كان الصبي محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه وان لم يكن مميزا طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف الخ 54
86 فرع يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمر الدنيا والآخرة 55
87 فرع وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي 55
88 فرع في مسائل تتعلق بالطواف 55
89 فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف 57
90 فرع أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة الخ 57
91 فرع أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله بل يقبل اليدين بعد استلامه 58
92 فرع أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا 58
93 فرع الاضطباع مستحب عندنا وأنكره مالك 58
94 فرع في ذكر الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف 58
95 فرع في استحباب الرمل في الطوفات الثلاث في جميع المطاف 58
96 فرع مذهبنا أن الرمل يستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع مع بيان الخلاف الوارد في ذلك 59
97 فرع مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شئ عليه وبيان الخلاف في ذلك 59
98 فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشى 59
99 فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف عند جمهور العلماء 59
100 فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماشيا أفضل فان طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه الخ 59
101 فرع الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف الخ 60
102 فرع لو طاف في الحجر لم يصح عندنا وبه قال جمهور العلماء 60
103 فرع إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها جاز له البناء على ما مضى كما سبق 60
104 فرع إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى الخ 60
105 فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه 60
106 فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولى 60
107 فرع لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمذهبنا كراهته الخ 60
108 فرع حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف لنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا 61
109 فرع لو بقي شئ من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها لم يصح حتى يتمه الخ 61
110 فرع مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعى واحد الخ 61
111 فرع قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض 62
112 فرع ركعتا الطواف سنة عندنا على الأصح 62
113 فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاحهما الا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر الخ 62
114 فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة وفى قول واجبة الخ 63
115 فرع ذكرنا أن الولي يصلى صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميز 63
116 فرع فيمن طاف طوفة ولم يصل لها ثم صلى لكل طواف ركعتين الخ 63
117 ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج 63
118 شرح ذلك شرحا كافيا شافيا 65
119 فرع في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه 69
120 فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر يجوز لمن يحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف 72
121 فرع قال أصحابنا ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه الخ 73
122 فرع الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب الخ 73
123 فرع في سنن السعي وهي جميع ما سبق في كيفية السعي سوي الواجبات المذكورة 74
124 فرع أما المرأة ففيها وجهان الصحيح المشهور أنها لا تسعي في موضع السعي 75
125 فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة قال وذلك حسن وزيادة طاعة 76
126 فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضعي السعي 76
127 فرع قال الدارمي يكره أن يقف في سعيه 76
128 فرع قد سبق في فضل الطواف أنه يسن الاضطباع في جميع المسعى 76
129 فرع السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدم 76
130 فرع قال الشافعي والأصحاب إذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة فان أعاده كان خلاف الأولى 76
131 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه 77
132 فرع في مذاهب العلماء في حكم السعي 77
133 فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء 78
134 فرع مذهبنا أن الترتيب في السعي عندنا شرط فيبدأ بالصفا الخ 78
135 فرع لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه 79
136 فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض الخ 79
137 ويخطب الامام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة 79
138 شرح ذلك شرحا كافيا شافعيا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيه 80
139 فرع الخطب المشروعة في الحج أربعة الخ 82
140 فرع أيام المناسك سبعة أولها بعد الزوال السابع من ذي الحجة وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه 82
141 فرع السنة للخليفة إذا لم يحضر الحجيج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم 83
142 فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرج 84
143 فرع قال الشافعي والأصحاب إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم إتمام الصلاة 88
144 فرع ويسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين 88
145 فرع قال الشافعي والأصحاب لو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلوا الجمعة هناك لان شروطها دار الإقامة الخ 89
146 فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل 89
147 فرع مذهبنا ان في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الاذان ثم يشرع الامام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الاذان كما سبق 91
148 فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لو كان الامام مسافر فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الاتمام 91
149 فرع مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما وقت الظهر عند عرفات 92
150 فرع أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الامام 92
151 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الاسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر بعرفات 92
152 فرع ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى وبه قال جمهور العلماء 92
153 ثم يروح إلى عرفة ويقف الوقوف ركن من أركان الحج 93
154 شرح ذلك شرحا شافيا دقيقا مع اسناد الأحاديث الواردة فيه وبيان ألفاظ الفصل واحكامه 95
155 فرع واجب الوقوف وشروطه شيئان الخ 110
156 فرع ومن الأدعية المختارة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة الخ 116
157 فرع ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمفاخرة والكلام القبيح 116
158 فرع ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة 117
159 فرع الأفضل للواقف ان لا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعذر 117
160 فرع في التعريف بغير عرفات وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر من يوم عرفة 117
161 فرع من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من ابقاء الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها 118
162 فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف 118
163 وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة لحديث على كرم الله وجهه ويمشي وعليه السكينة 123
164 شرح هذا الفصل مع إسناد أحاديثه وبيان ألفاظه وتفصيل أحكامه تفصيلا وافيا بالمراد 126
165 فرع يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفة 136
166 فرع قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر 136
167 فرع قال جمهور الأصحاب يأخذون الحصى من المزدلفة ليلا لئلا يشتغلوا بالنهار بتحصيله 138
168 فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم يأخذها من المأزمين والصواب الأول 138
169 فرع اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه 139
170 فرع قال الشافعي ولا أكره غسل حصي الجمار بل لا أزال أعمله وأحبه 139
171 فرع قال الشافعي والأصحاب السنة ان يكون الحصى صغارا بقدر حصى الخزف 139
172 فرع قال الشافعي والأصحاب السنة تقديم الضعفاء والنساء من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل 139
173 فرع ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى 145
174 فرع قد ذكرنا ان الاسراع في وادي محسر سنة وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك 145
175 فرع في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 148
176 فرع في مذاهبهم في الاذان إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 149
177 فرع في مذاهبهم في البيت بمزدلفة ليلة النحر 150
178 فرع قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر الا الضعفة فيستحب لهم الدفع قبل الفجر 151
179 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو حتى يسفر الصبح جدا 151
180 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاسراع في وادي محسر 152
181 فرع المشعر الحرام المذكور في القرآن الذي يؤمر بالوقوف عليه هو قزح جبل معروف بالمزدلفة 152
182 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصي الجمار ويستحب التقاطها ويستحب أن لا يكسرها 153
183 وإذا أتى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج الخ 153
184 شرح ما تقدم شرحا طريفا وافيا 157
185 فرع في كيفية الرمي وجهان أحدهما الخ 171
186 فرع لو رمى حصاة إلي المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان الخ 175
187 فرع قال أصحابنا لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل الخ 175
188 فرع قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا مال سال من الحصى الخ 176
189 فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل تشرط فيها الخلاف السابق 177
190 فرع قد ذكرنا أنه لو رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت واحدة 178
191 فرع في مذاهب العلماء في رمى جمرة العقبة 179
192 فرع مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس 180
193 فرع في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر 181
194 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفة 182
195 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصي قدر حصى الخزف 183
196 فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر الا جمرة العقبة 183
197 فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخ 183
198 فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الأفضل في موقف رمى جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي الخ 184
199 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمي به وهو أو غير جاز مع الكراهة 185
200 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط 185
201 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا 186
202 وإذا فرغ من الرمي يذبح هديه ان كان معه هدى الخ 187
203 شرح ذلك شرحا وافيا 188
204 ثم يحلق لما روي أنس الخ 192
205 شرح ذلك شرحا شافيا 195
206 فرع قال أصحابنا هذا الذي سبق من أحكام الحلق كله فيمن لم يلتزم حلقه الخ 206
207 فرع وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي 208
208 فرع في مذاهب العلماء في الحلق هل هو نسك؟ 208
209 فرع أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير يجزئ 209
210 فرع لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه 209
211 فرع قال ابن المنذر أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير 210
212 فرع من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية 212
213 فرع قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات 214
214 فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق 215
215 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه 216
216 فرع ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه 218
217 فرع قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفاره 218
218 والسنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربع 218
219 شرح ذلك شرحا وجيزا كافيا 219
220 ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طوف الزيارة 220
221 شرح ذلك شرحا وجيزا عذبا وافيا بالمراد فرع قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة بل يصح ما دام حيا 220
222 فرع قد ذكرنا انه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر وهذا لا خلاف فيه عندنا 221
223 فرع قال الشافعي والماوردي إذا فرغ من طوافه استحب ان يشرب من سقاية العباس فرع قد ذكرنا ان الأفضل ان يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى مني فيصلى بها الظهر 221
224 فرع قد ذكرنا أن لطواف الإفاضة خمسة أسماء 223
225 فرع قد اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو 223
226 فرع ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم 224
227 وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثاني الخ 224
228 شرح ذلك شرحا كافيا شافيا 226
229 فرع في بيان حديث مشكل مخالف لما رويناه 234
230 فرع ذكرنا أن في الحج تحللين هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق 234
231 فرع قال أصحابنا إذا تحل التحللين صار حلالا في كل شئ وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى وأقام بها أيام التشرق 235
232 شرح ذلك شرحا وافيا 237
233 فرع لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب 241
234 فرع قال أصحابنا يستحب أن يكون رميه في اليومين الأولين من التشريق ماشيا 242
235 فرع لا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب 243
236 فرع في الحكمة في الرمي 243
237 ومن عجز عن الرمي لمرض مأيوس أو غير مأيوس جاز أن يستنيب من يرمى عنه 243
238 فرع استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس الخ 245
239 فرع قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه 245
240 فرع إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان الخ 245
241 ويبيت بمنى ليالي الرمي لان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك 245
242 شرح ما تقدم شرحا وافيا 246
243 فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا 248
244 فرع ذكر الروياني وغيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمى جمرة العقبة 248
245 فرع قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق الخ 248
246 والسنة ان يخطب الامام يوم الفر الأول وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق 249
247 شرح ذلك شرحا وافيا 249
248 فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني الخ 250
249 فرع قال أصحابنا إذا نفر من منى النفر الأول والثاني انصرف من جمرة العقبة الخ 252
250 ويستحب إذا خرج من من منى أن ينزل بالمحصب 252
251 شرح ذلك شرحا وافيا 252
252 إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع 253
253 شرح ذلك شرحا مفصلا كافيا 254
254 فرع ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسانة القصر 256
255 فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا بوجوبه 256
256 فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع 257
257 فرع إذا طاف الوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود إليه الخ 257
258 فرع ان قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه الدم بكماله 257
259 فرع إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر الخ 257
260 فرع قال أصحابنا إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة الخ 257
261 وإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم فيدعو الخ 258
262 شرح ذلك شرحا دقيقا مفصلا 258
263 فرع ذكر الحسن البصري رحمه الله أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعا 261
264 وان كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج الخ 262
265 شرح ذلك على التفصيل 263
266 أركان الحج أربعة الخ 265
267 شرح ذلك على التفصيل 265
268 ويستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضي الله عنهما الخ 267
269 شرح ذلك مفصلا 267
270 فرع ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا الخ فرع قد سبق أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة 269
271 فرع يستحب الاكثار من دخول الحجر والصلاة فيه 269
272 فرع إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه أهل الضلالة في الكعبة 269
273 فرع هذا الذي ذكرناه من استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو الخ 270
274 فرع للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها 270
275 فرع ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة اقامته بمكة ويكثر الاعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرام 270
276 فرع قال أصحابنا يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس ان كان هناك نبيذ 271
277 ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك شرحا مفصلا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيه 272
278 فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يصلى الصلوات كلها في مسجد الرسول 275
279 فرع يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة 275
280 فرع ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد 276
281 فرع يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكد 276
282 فرع يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا 276
283 فرع من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة 276
284 فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها 276
285 فرع يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه 276
286 فرع عن خارجة بن زيد قال بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الخ 277
287 فرع ليس له ان يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة 277
288 فرع إذا أراد السفر من المدينة استحب له ان يودع المسجد بركعتين الخ 277
289 فرع مما شاع عن العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة الخ 277
290 فرع أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه الخ 278
291 فرع اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة 278
292 فرع في نبذة صالحة في آداب السفر والمسافر 281
293 فرع يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين 281
294 فرع في كراهة تسمية حجة النبي حجة الوداع 281
295 فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 282
296 فرع إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها الخ 282
297 فرع ذكرنا أن مذهبنا أن أول طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر الخ 282
298 فرع لا يجوز رمى جمرة التشريق الا بعد زوال الشمس 282
299 فرع ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط 282
300 فرع يشترط عندنا تفريق الحصيات 283
301 فرع إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم 283
302 فرع أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره 283
303 فرع اجمعوا انه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبق 283
304 فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين 283
305 فرع يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني 283
306 فرع يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم 284
307 فرع ذكرنا ان الأصح في مذهبنا ان طواف الوداع واجب 284
308 فرع مذهبنا انه ليس على الحائض طواف الوداع 284
309 فرع مذهبنا انه لو ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه ان يرجع إليه 285
310 فرع إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به ان لا يقيم بعده 285
311 فرع إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة 285
312 (باب الفوات والاحصار) 285
313 شرح ذلك شرحا مفصلا 286
314 فرع قال أصحابنا لا فرق في الفوات بين العذر وغيره فيما ذكرناه 287
315 فرع قال أصحابنا المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتيب الاحكام 288
316 فرع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج 288
317 فرع هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته 288
318 فرع قال القفال والروياني وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج في الفوات في حق القارن فيه أيضا تابعة له في الادراك الخ 289
319 فرع قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق 290
320 فرع قال الشيخ أبو حامد وغيره لو أراد صاحب الفوات استدامة الاحرام إلى السنة الآتية لم يجز 290
321 فرع قال القاضي أبو الطيب وغيره صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول 290
322 فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته عليه دمان الخ 290
323 فرع في مذاهب العلماء فيما تقدم 290
324 وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء الخ 291
325 شرح ما تقدم شرحا وافيا مع بيان الأحاديث الواردة فيه وذكر أسانيدها وبيان أحكام الفصل 292
326 فرع نقل الروياني عن والده إذا أحرم الناس بالحج في أشهره فبان خطأ هم خطأ عاما ففي انعقاد الحج وجهان 293
327 فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف 293
328 ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فان كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله 293
329 شرح الفصل شرحا كافيا مع بيان أحاديثه وأحكامه 294
330 فرع هذا الذي ذكرناها هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر 296
331 فرع قال أصحابنا إذا لم يتحلل بالاحصار حتى فإنه الحج فحيث قلنا لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الاحصار 297
332 فرع قال أصحابنا إذا تحلل الحاج فان لم يزال الاحصار فله الرجوع إلى وطنه الخ 297
333 فرع قال أصحابنا إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد آمناكم 297
334 فرع اعترض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في قوله لان قتال الكفار الخ 297
335 وان أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي الخ 298
336 شرح ما تقدم مع بيان ألفاظ الفصل وأحكامه 301
337 فرع من تحلل بالاحصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانها 302
338 فرع قال أصحابنا الحصر ضربان عام وخاص الخ 305
339 فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي الخ 306
340 فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه 306
341 فرع قال المصنف والأصحاب يجوز التحلل من الاحرام الفاسد 307
342 فرع قال الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي الخ 307
343 فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر الخ 307
344 فرع لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء 308
345 ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه فله أن يتحلل 308
346 شرح ذلك مفصلا 308
347 فرع إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه الخ 318
348 فرع إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرط 318
349 فرع مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض الخ 318
350 فرع ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث ضباعة الخ 319
351 فرع قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا صححناه له حكم التحلل بالاحصار 319
352 فرع قال إمام الحرمين والغزالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة الخ 319
353 وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله الخ 320
354 شرح ألفاظ الفصل وبيان أن أحكامه تقدمت 322
355 وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع الخ 323
356 شرح الفصل وبيان أحكامه 324
357 فرع قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تحلل حتى يأمرها 334
358 فرع ليس للأمة المزوجة الاحرام إلا باذن السيد والزوج جميعا 336
359 فرع قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فان كانت رجعية ولم يراجعها فليس له تحليلها الخ 337
360 فرع لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع الخ 340
361 إذا أرادت الحج قال الماوردي وغيره إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج الخ 340
362 فرع قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة الخ 343
363 وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فان كان في حج فرض لم يكن لهما تحليله الخ 347
364 شرح الفصل مع بيان أحكامه 348
365 فرع إذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك 350
366 فرع قال أصحابنا حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة الخ 351
367 فرع تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ذكرنا 351
368 فرع إذا أراد الولد السفر لطلب العلم الخ 351
369 فرع قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج 353
370 فرع حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد فتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاص 353
371 فرع قال إمام الحرمين وغيره قول الأصحاب للسيد تحليل العبد الخ 353
372 إذا أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح ففيه طريقان 353
373 شرح الفصل وبيان أن أسانيد أحاديثه وتفصيل أحكامه تقدم ذكرها 354
374 إذا أحرم ثم ارتد فيه وجهان الخ 354
375 شرح الفصل 354
376 فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الاحصار 354
377 فرع إذا أحرم بالعمرة فاحصر فله التحلل عندنا 355
378 فرع يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف وبعده 355
379 فرع ذبح هدى الاحصار حيث أحصر 355
380 فرع إذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة 355
381 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره 355
382 فرع يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات 355
383 فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن له منع زوجته من حجة الاسلام 356
384 (باب الهدي) 356
385 شرح الفصل وبيان أحكامه 356
386 فرع يستحب أن يكون الهدي معه من بلده 357
387 فان كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها 357
388 شرح الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه بيانا شافيا 357
389 فرع ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى 358
390 فرع قال الماوردي قال الشافعي فان لم يكن للبقرة والبدنة سنام الخ 358
391 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار والتقليد في الإبل والبقر 358
392 فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الشعار في صفحة السنام اليمنى 360
393 فرع ذكرنا أن مذهبنا اشعار البقر مطلقا 360
394 فرع مذهبنا تقليد الغنم 360
395 فرع يستحب بتر قلائد الهدى الخ 360
396 فرع إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب 360
397 فرع إذا قلد هدية وأشعره لا يصير محرما بذلك 360
398 فرع السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه 361
399 فرع يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا 361
400 فرع قال الشافعي يجزئ في الهدى الذكر والأنثى 361
401 فرع ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة الخ 361
402 فان كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر 362
403 شرح الفصل وبيان أسانيد الأحاديث الواردة فيه مع بيان أحكامه 363
404 فرع لا يجوز إجارة الهدى والأضحية المنذورين 365
405 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه 367
406 فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور 368
407 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه ابداله 368
408 فرع ذكرنا ان المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى 368
409 وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته 368
410 شرح ما تقدم على التفصيل 369
411 فرع قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه الخ 371
412 فرع إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية الخ 373
413 وإن ذبحه أجنبي بغير اذنه أجزأه عن النذر 374
414 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه 374
415 فرع إذا جعل شاته أضحية أو نذر التضحية بشاة معينة الخ 376
416 وان كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في هدى تعين 376
417 شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا طريفا ممتعا 377
418 فرع في ضلال الهدى والأضحية وفيه مسائل 379
419 فرع لو عين شاة عن هدى أو أضحية في ذمته الخ 380
420 فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهان 380
421 فرع في وقت ذبح الهدى طريقان 380
422 فرع قال أصحابنا إذا كان مع المعتمر هدى فان كان تطوعا الخ 380
423 فرع يستحب أن يبدأ بالهدى أو الأضحية الواجبة قبل المتطوع بها 381
424 فرع إذا ذبح الهدى أو الضحية ولم يفرق لحمها حتى بغير الخ 381
425 فرع في بيان الأيام المعلومات والمعدودات 381
426 (باب الأضحية) 382
427 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا 383
428 فرع قال الشافعي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل 383
429 فرع قال أصحابنا التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد 384
430 فرع في مذاهب العلماء في الأضحية 385
431 ويدخل وقتها إذا مضي بعد دخول وقت صلاة الأضحى قد ركعتين وخطبتين 387
432 شرح هذا الفصل مع ذكر أحاديثه وأسنادها وأحكامه 387
433 فرع قال الدارمي ولو وقفوا بعرفات يوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على الحساب الخ 388
434 فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضحية 389
435 فرع أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة عندنا 390
436 فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام الخ 391
437 فرع إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة الخ 391
438 ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حت يضحي 391
439 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه 391
440 فرع مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه 392
441 ولا يجزئ في الأضحية الا الانعام وهي الإبل والبقر والغنم 392
442 شرح هذا الفصل شرحا وافيا 393
443 فرع لا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الانعام 394
444 فرع في مذاهب العلماء في سن الأضحية 394
445 فرع إن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب ان الجذعة عن الضأن لا تجزئ 395
446 والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم الخ 395
447 شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه واحكامه والمسائل المتنوعة فيه 396
448 فرع يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالاجماع 397
449 فرع تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد الخ 397
450 فرع في مذاهب العلماء في الأفضل في التضحية من أنواع النعم 398
451 فرع يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية 398
452 ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والعرجاء الخ 399
453 شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه وأحكامه ومسائله المتنوعة 399
454 فرع العيوب ستة أقسام الخ 404
455 فرع في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية 404
456 والمستحب أن يضحى بنفسه الحديث أنس الخ 405
457 شرح ذلك على التفصيل 405
458 فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية 405
459 فرع لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهم 406
460 فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه 406
461 فرع أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما 407
462 والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها الخ 407
463 شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه ومسائله 407
464 فرع قال ابن كج من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت ذبيحته 410
465 فرع يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 410
466 فرع يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك واليك تقبل منى 410
467 فرع في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية 410
468 فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبق 412
469 وإذا نحر الهدى أو الأضحية نظرت فان كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه 413
470 شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه وبيان أحوال الأضحية والهدى 414
471 فرع يجوز أن يدخر من لحم الأضحية الخ 418
472 فرع في مذاهب العلماء في الاكل من الضحية والهدية الواجبين 418
473 فرع الاكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب 419
474 فرع قال ابن المرزبان من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط 419
475 ولا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا الخ 419
476 شرح ذلك على التفصيل 419
477 فرع قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد الخ فرع ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها 420
478 ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفراء الخ 420
479 شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وحكمه فرع إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ففيه تفصيل 421
480 ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة الخ 422
481 شرح ذلك شرحا طريفا ممتعا 422
482 إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور 423
483 شرح هذا وبيان أنه كما قاله المصنف فرع في مسائل تتعلق بالباب 423
484 (باب العقيقة) 426
485 شرح ذلك على التفصيل 427
486 فرع نقل الرافعي انه يستحب أن يعطي القابلة رجل العقيقة 430
487 فرع لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان 432
488 فرع يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار 432
489 فرع فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها 433
490 ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن 433
491 شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وافيا 434
492 فرع مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة 436
493 فرع في قول الرسول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك 437
494 فرع في استقباح التسمية بست الناس أو ست العرب الخ 438
495 فرع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 439
496 فرع الأدب أن لا يذكر الأسنان كنيته في كتابه ولا في غيره الخ 440
497 فرع لا بأس بالتكني بابي عيسى الخ 441
498 فرع ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا فرع ولا عتيرة " 443
499 فرع ذكر فيه أن رسول الله نهى عن معاقرة الاعراب 446
500 فرع انه نهى عن ذبائح الجن 446
501 فرع أنه قال أقروا الطير على مكاناتها 446
502 فرع في مذاهب العلماء في العقيقة 447
503 فرع في مذاهبهم في قدر العقيقة 447
504 فرع مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية 448
505 فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة 448
506 فرع ذكرنا ان مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة 448
507 فرع مذهبنا ان العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع 448
508 فرع لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا 448
509 فرع مذهبنا انه لا يعق عن اليتيم من ماله 448
510 فرع مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط 448
511 (باب النذر) 449
512 يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل الخ 449
513 شرح هذا الفصل وبيان أحاديثه وأحكامه 449
514 فرع يكره ابتداء النذر فان نذر وجب الوفاء به 450
515 ولا يصح النذر إلا بالقول وهو أن يقول لله على كذا 451
516 شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه ومسائله 451
517 فرع في تعليق النذر على المشيئة 452
518 ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة 452
519 شرح هذا الفصل وبيان احكامه 452
520 فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة الخ 453
521 فرع لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعينها أوجه مشهورة 455
522 فرع يشترط في نذره القربة المالية ان يلتزمها في الذمة 455
523 فرع لو نذر الامام ان يستسقي لزمه ان يخرج بالناس ويصلى بهم الخ 456
524 فرع فيما لو قال البائع للمشتري ان خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دينار الخ 456
525 فرع نقل ابن كج وجهين فيمن قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان اذبح عن ابني 457
526 فرع لو نذر ان يكسو يتيما الخ 457
527 فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر والزنا أو نحو ذلك من المعاصي 457
528 فرع إذا نذر صوم يوم الفطر والأضحى أو التشريق الخ 457
529 فرع إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد نذره 457
530 فرع إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا 458
531 فان نذر طاعة نظرت فان علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء الخ 458
532 شرح ذلك مفصلا 458
533 فرع إذا التزم على وجه اللجاج اعتاق عبد بعينه الخ 459
534 فرع لو قال إن فعلت كذا فعلي نذر أو فلله على نذر الج 460
535 فرع لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجه 460
536 فرع قال الرافعي الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر واللجاج الخ 461
537 فرع نص الشافعي في نذر اللجاج الخ 462
538 فرع إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فقد ذكره الأصحاب الخ 462
539 إذا نذر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بالجميع 462
540 شرح هذا الفصل وبيان احكامه ومسائله 462
541 وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان أطلق الهدى ففيه قولان الخ 465
542 شرح هذا الفصل وبيان أسانيد حديثه وألفاظه واحكامه مفصلة وبيان ما اشتمل عليه من المسائل المتنوعة 466
543 فرع لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف 471
544 إذا نذر ان يهدى شاة بعينها لزمه ذبحها فان أراد ان يذبح عنها بدنة لم يجزئه 471
545 فرع قال الشافعي في الام لو قال إذا اهدى هذه الشاة نذرا لزمه ان يهديها الخ 471
546 فرع يجزئ الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم الخ 471
547 فرع قال أصحابنا تطيب الكعبة وسترها من القربات سواء سترها بالحرير وغيره ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف 472
548 فرع قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين لان أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان الخ 472
549 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وبيان اختلاف الأئمة والفقهاء في أحكامه 473
550 فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان الخ 475
551 فرع سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة الخ 476
552 فرع لو قال لله علي أن أصلي الفرائض بالمسجد قال الغزالي يلزمه إن قلنا صفات الفرائض تفرد بالالتزام 476
553 فرع قال القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء بذلك الخ 476
554 فرع قال المتولي لو قال لله على أن أمشى إلى مكة ونوى حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى 476
555 فرع ذكر المصنف في أثناء كلامه ودليله هنا أن الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره وهذا مبنى على أن مكة أفضل من المدينة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماء 476
556 فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة 477
557 فرع لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا الخ 477
558 فرع إذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا 477
559 فرع إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا 477
560 فرع إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرام والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا 477
561 فرع إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشهب المالكي 477
562 فرع إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها الخ 477
563 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه 478
564 فرع اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سواء عيناه بالنذر أم جوزنا غيره 479
565 فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجرى مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا الخ 479
566 فرع إذا نذر صوم أيام بأن قال لله على صوم عشرة أيام فالقول في المبادرة مستحبة وليست واجبة وفى أنه إذا عينها هل تتعين على ما ذكرناه في اليوم الواحد 479
567 فرع إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب أو شعبان الخ 480
568 فرع إذا نذر صوم سنة فله حالان إما أن يعين أن يطلق وذكر حكم كل حال على التفصيل 480
569 فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صومه هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابع 481
570 فرع قال صاحبا العدة والبيان قال صاحب التلخيص إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره قالا قال أصحابنا هذا غلط الخ 481
571 فرع قال صاحبا العدة والبيان إذا قال لله على صوم هذه السنة لزمه باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك 481
572 فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا 482
573 فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد تذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شئ عليه أصلا 482
574 وإذا نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان الخ 482
575 شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه ومسائله ومذاهب الفقهاء فيه وبيان الأقوال الصحيحة والباطلة والقوية والضعيفة 482
576 وان نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففيه قولان الخ 484
577 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله مفصلة 485
578 فرع إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه ففي صحة نذره طريقان 486
579 فرع إذا اجتمع في يوم نذران فحكمه ما ذكره المصنف 486
580 فرع لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد للحديث الصحيح 486
581 فرع لو شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه فهل يلزمه اتمامه فيه وجهان 486
582 وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره الخ 488
583 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله 488
584 وان نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة لأنه لا قربة في المشي إليه الا بنسك الخ 488
585 شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه 489
586 فان نذر المشي فركب وهو قادر على المشي لزمه دم الخ 490
587 شرح هذا الفصل شرحا دقيقا واضحا 490
588 فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة الخ 492
589 وان نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم 492
590 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله 492
591 فرع إذا نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء 493
592 وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام 493
593 شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه 493
594 وإن نذر أن يحج في هذه السنة نظرت فان تمكن من أدائه فلم يحج صار دينا في ذمته 494
595 شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله 494
596 فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالى السنين بشرط الامكان 495
597 فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوبا 495
598 فرع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا 495
599 فرع من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف 495
600 فرع لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو مسافة شهر من مكة ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب انه لا ينعقد نذره الخ 495
601 فرع في مسائل تتعلق بكتاب النذر 496