(فرع) أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وان التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري انه كأن يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا ان صح عنه باطل مردود بالنصوص واجماع من قبله * (فرع) لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه سواء طال زمنه أم لا وسواء رجع إلى بلده أم لا هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف واحمد وابن المنذر وغيرهم *
(٢٠٩)