(فرع) لو رمي حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان مشهوران في الطريقتين حكاهما الشيخ أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين والقاضي حسين والمتولي وآخرون من الخراسانيين قالوا كلهم هما جديد وقديم (الجديد) لصحيح لا يجزئه لان الأصل عدم الوقوع فيه والأصل أيضا بقاء الرمي عليه (والقديم) يجزئه لأن الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي حسين في تعليقه * قال أصحابنا هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبنا للشافعي بل حكاه عن غيره والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمي * قال البندنيجي ولو رمى حصاة إلى فوق فوقعت في المرمى لم يجزه والله أعلم *
(١٧٥)