صلى الله عليه وسلم (لا نذر في معصية) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه (وأما) ايجاب الشاة فتحكم لا أصل له * (فرع) إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور * وقال احمد ينعقد ويلزمه كفارة يمين * دليلنا انه ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالاجماع فلم ينعقد والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (فان نذر طاعة نظرت فان علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء فأصاب الخير أو دفع السوء عنه لزمه الوفاء بالنذر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (ان امرأة ركبت في البحر فنذرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فماتت قبل ان تصوم فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصوم عنها) فإن لم يعلقه على شئ بأن قال لله علي ان أصوم أو أصلي ففيه وجهان (أحدهما) انه يلزمه وهو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر ان يطع الله فليطعه) (والثاني) لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق وأبي بكر الصيرفي لأنه التزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول كالوصية والهبة * وان نذر طاعة في لجاج وغضب بان قال إن كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين لما روى عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كفارة النذر كفارة يمين) ولأنه يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع والتصديق ويشبه النذر من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما ومن أصحابنا من قال إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به لان ذلك يلزمه بالدخول فيه بخلاف غيره والمذهب الأول لان العتق أيضا يلزمه اتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه) * (الشرح) حديث ابن عباس رواه أبو داود والنسائي باسنادين صحيحين على شرط البخاري ومسلم لكن وقع في المهذب أمها أو أختها وفي كتب الحديث أختها أو بنتها (اما) حديث (من نذر ان يطع الله فليطعه) فصحيح سبق بيانه أول الكتاب (وأما) حديث عقبة فغريب بهذا اللفظ وقد رواه ابن ماجة في سننه بلفظ آخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين) واسناده ضعيف (وقول) المصنف لأنه التزام من غير عوض احتراز من نذر المجازاة ومن العوض في عقود المعاوضات (وقوله) فلا يلزمه بالقول احتراز من الاتلاف والغضب والله أعلم
(٤٥٨)