(ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين فان ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء رضي الله عنه قال (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها) واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ركعتان يقرأ فيهما ق واقتربت وقدر خطبتيه ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين * ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق لما روى جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل أيام التشريق ذبح) فإن لم يضح حتى مضت أيام التشريق نظرت فإن كان ما يضحى به تطوعا لم يضح لأنه ليس وقت لسنة الأضحية وإن كان نذرا لزمه ان يضحي لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت) * (الشرح) حديث البراء رواه البخاري ومسلم الا قوله (فليذبح مكانها) (واما) حديث جبير ابن مطعم فرواه البيهقي من طرق قال وهو مرسل لأنه من رواية سليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام عن جبير ولم يدركه ورواه من طرق ضعيفة متصلا (واما) الأحكام فقال أصحابنا يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين هذا هو المذهب وفيه وجه آخر ذكره المصنف والأصحاب انه يعتبر بعد طلوع الشمس قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتيه وقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ق وفي الثانية اقتربت وخطب خطبة متوسطة * وفيه وجه ثالث ذكره الخراسانيون وبه قال المراوزة منهم ان الوجهين السابقين إنما هما في طول الصلاة وأما الخطبة فمخففة وجها واحدا لان السنة تخفيفها * قال امام الحرمين وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين يكتفي بأقل ما يجزئ وظاهر كلام صاحب الشامل وغيره خلافه وأنه يكتفي بأقل ما يجزئ وفيه وجه رابع حكاه الرافعي أنه يكفي مضي ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر الخطبتان والله أعلم (وأما) آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي
(٣٨٧)