لكن يستحب وتأولوا حديث عمر على الاستحباب (وأما) المكره فلا يصح نذره للحديث الصحيح (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقياسا على العتق وغيره (وأما) المحجور عليه بسفه فيصح منه نذر القرب البدنية (وأما) المال فان التزم شيئا في ذمته من غير تعيين لما في يده صح نذره ويؤديه بعد فك الحجر عنه فان نذر مالا معينا مما يملكه قال المتولي وغيره بني على ما لو أعتق أو وهب هل توقف صحة تصرفه أم يكون باطلا وفيه خلاف مشهور (الصحيح) بطلانه فيكون النذر باطلا وان توقفنا في النذر أيضا * قال ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره ان نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وان ألغينا عتقه فهو كمن نذر عتق عبد لا يملكه وفي صحته تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى * (فرع) يكره ابتداء النذر فان نذر وجب الوفاء به ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ * وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل) رواه الترمذي والنسائي باسناد صحيح * قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر قال ابن المبارك الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية قال فان نذر طاعة ووفي به فله أجر الوفاء ويكره له النذر هذا كلام الترمذي *
(٤٥٠)