(الشرح) أحاديث جابر الثلاثة رواها مسلم في صحيحه بمعناه وهي كلها بعض من حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال (دخلنا على جابر فقال جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا) هذا لفظ رواية مسلم وفي رواية للبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقام وقال (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى ركعتين) وإسناد هذه الرواية على شرط مسلم وقد ثبت أيضا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر قال (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة) وفي رواية (ثم خرج إلى الصفا) وفي رواية للبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (أن النبي صلى الله عليه طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) قال البيهقي كذا وجدته وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط مسلم (وأما) حديث عمر رضي الله عنه وصلاته بذي طوى فصحيح رواه مالك في الموطأ باسناد على شرط البخاري ومسلم بلفظه الذي في المهذب وذكر البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه تعليقا انه صلى ركعتي الطواف خارج الحرم فقال فصلى عمر خارجا من الحرم * واستدل البخاري أيضا في المسألة بما رواه في صحيحه باسناده عن أم سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين أراد الخروج من مكة إلى المدينة (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت) والله أعلم (وأما) ألفاظ الفصل فقوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قرئ في السبع بوجهين فتح الخاء وكسرها على الخبر وعلى الامر (فان قيل) كيف يصح استدلال المصنف بهذه الآية مع أن الذي فيها إنما هو الامر بالصلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الطواف (فالجواب) أن غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام بالاجماع فتعينت هي (فان قيل) فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام بل تجوز في جميع الأرض (قلنا) معنى الآية الامر بصلاة هناك وقامت الدلائل السابقة على أنها يجوز فعلها في غير المقام والله أعلم (قوله) فلم تجب بالشرع احتراز من النذر (وقوله) على الأعيان احتراز من صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية وينكر على المصنف قوله قال روي عن
(٥٠)