فليحمل اطلاق الأصحاب على من استناب في حال العجز ثم أغمي عليه والله أعلم * واتفق الأصحاب على أنه لو أذن في حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لان إذنه ساقط في كل شئ الله أعلم * والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا صرح به المتولي وغيره * (فرع) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز * (فرع) قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه فان استناب من لم يرم عن نفسه فينبغي أن يرمي الغائب عن نفسه ثم عن المستنيب فيجزئهما الرميان بلا خلاف فلو اقتصر على رمي واحد وقع عن الرامي لا عن المستنيب هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور * وقال الماوردي والروياني إذا رمي النائب عن المستنيب ثم عن نفسه رميا آخر أجزأه الرمي عن نفسه وفي الرمي المحسوب عن نفسه وجهان (أحدهما) أنه الرمي الثاني لأنه الذي قصده عن نفسه (والثاني) الأول لان من عليه نسك إذا فعله عن غيره وقع عن نفسه كأصل الحج وكالطواف قالا وفي رميه عن المستنيب وجهان (أحدهما) لا يجزئه عنه لأنا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب فلم يقصده بالثاني وان جعلنا الثاني عن النائب فقد رمي عن غيره قبل الرمي عن نفسه فلا يصح (والوجه الثاني) أنه يجزئ الرمي عن المريض لان المريض أخف من أصل الحج وأركانه فجاز فعله عن غيره مع بقائه على نفسه * (فرع) إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان (أصحهما) وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور لا يلزمه إعادة الرمي بنفسه لكن يستحب له وإنما لم يلزمه لان رمي النائب وقع عنه فسقط به الفرض (والطريق الثاني) فيه قولان (أحدهما) يلزمه إعادة الرمية بنفسه ولا يجزئه فعل النائب (والثاني) لا يلزمه قالوا وهما كالقولين في المعضوب إذا أحج عنه ثم برأ * وممن حكي هذا الطريق وجزم به الفوراني والبغوي ووالده صاحب البحر وحكاه أيضا طائفة وضعفته * ثم إن الخلاف في الرمي الذي فعله النائب قبل زوال العذر (أما) الرمي الذي يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه فعله بلا خلاف صرح به الماوردي والأصحاب والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ويبيت بمنى ليالي الرمي (لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك) وهل يجب ذلك أو يستحب فيه قولان (أحدهما) أنه مستحب لأنه مبيت فلم يجب كالمبيت ليلة عرفة (والثاني) أنه يجب (لان
(٢٤٥)