(فرع) أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله قال الله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) وثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري ومن رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) وعن ابن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه الا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه) رواه النسائي باسناد صحيح ورواه ابن ماجة وزاد (فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فقد أعطيهما وأرجوا أن يكون قد أعطى الثالثة) وعن ميمونة بنت سعد ويقال بنت سعيد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت (يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال المنشر والمحشر ايتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة قالت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه لو يأتيه قال فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه) رواه أحمد بن حنبل في مسنده بهذا اللفظ ورواه به أيضا ابن ماجة باسناد لا بأس به ورواه أبو داود مختصرا قالت (قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال ايتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذا ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله) هذا لفظ رواية أبي داود ذكره في كتاب الصلاة باسناد حسن * (فرع) اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة تكره المجاورة بمكة وقال أحمد وآخرون تستحب * وسبب الكراهة عند من كره خوف الملك وقلة الحرمة للانس وخوف ملابسة الذنوب فان الذنب فيها أقبح منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها * ودليل من استحبها انه يتيسر فيها من الطاعات ما لا يحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك * والمختار ان المجاورة مستحبة بمكة والمدينة الا ان يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المذمومة أو بعضها (وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به وينبغي للمجاور ان يذكر نفسه بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال (لخطيئة أصيبها بمكة أعز
(٢٧٨)