عن الجارية * دليلنا الأحاديث السابقة * (فرع) مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال أنس ابن مالك ومالك بن انس * وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ الا الغنم * (فرع) ذكرنا ان مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة وبه قال عائشة وعطاء وابن جريج * قال ابن المنذر ورخص في كسرها الزهري ومالك * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وبه قال الزهري ومالك واحمد وإسحاق وابن المنذر وداود * وقال الحسن وقتادة يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى) دليلنا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى) حديث صحيح سبق بيانه وحديث عائشة السابق في الكتاب (واما) حديث ويدمي فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء هذه اللفظة لا تصح بل هي تصحيف والصواب ويسمي * (فرع) مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق وقال مالك تفوت * (فرع) لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا * وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب * (فرع) مذهبنا انه لا يعق عن اليتيم من ماله وقال مالك يعق عنه منه * (فرع) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي * وقال مالك لا يسمى ما لم يستهل صارخا والله أعلم * قال الشافعي رحمه الله
(٤٤٨)