وجزم البغوي والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى قهقري بأنه يصح لكن يكره (والأصح) البطلان كما سبق * قال الرافعي وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا * هذا كلامه (والصواب) في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح فإنه منابذ لما ورد الشرع به والله أعلم (الخامسة) يستحب استلام الحجر بيده في أول الطواف وتقبيل الحجر ودليلهما في الكتاب * قال الشافعي والأصحاب ويستحب السجود عليه أيضا مع الاستلام والتقبيل بان يضع الجبهة عليه * قال أصحابنا ويستحب ان يكرر السجود عليه ثلاثا فان عجز عن الثلاث فعل الممكن * وممن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدة والبيان * واحتج له البيهقي بما رواه باسناده عن ابن عباس (انه قبله وسجد عليه وقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت) وروى الشافعي والبيهقي باسنادهما الصحيح عن أبي جعفر قال (رأيت ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات) وروى البيهقي عن ابن عباس قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر) قال المصنف والأصحاب ويستحب ان لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت ويستحب ان يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت * (فرع) إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه وأمكنه الاستلام استلم فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها هكذا قطع به الأصحاب وذكر إمام الحرمين انه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بها والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها للأحاديث السابقة اتفق عليه أصحابنا فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده أو بشئ في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به * ومما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة * وعن نافع قال (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) رواه مسلم في صحيحه وهذا محمول على تعذر تقبيل الحجر وقد سبقت الأحاديث في استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بالمحجن *
(٣٣)