المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ١٨٠
(فرع) مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد * وقال مالك وأبو حنيفة واسحق لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس * واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه سلم (أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس) وهو حديث صحيح كما سبق * واحتج
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست