(فرع) لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعة وصلاها ثم بني عليه * هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء منهم ابن عمر وابنة سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور * قال ابن المنذر هو قول أكثر العلماء وقال مالك لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها * (فرع) مذهبنا ومذهب الجمهور أن السي يصح من المحدث والجنب والحائض وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شئ عليه * دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) رواه البخاري ومسلم * * قال المصنف رحمه الله * (ويخطب الامام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمر الناس بالغدو من الغد إلى منى وهي إحدى الخطب الأربع المسنونة في الحج والدليل عليه ما روى ابن عمر قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم) ويخرج إلى مني في اليوم الثامن ويصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها إلى أن يصلى الصبح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى يوم التروية بمني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة) فإذا طلعت الشمس صار إلي الموقف لما روى جابر رضي الله عنه قال (ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها) فإذا زالت
(٧٩)