(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصي قدر حصى الخذف وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور قال ابن المنذر ولا معنى لقول مالك (أعجب من ذلك أكبر إلى) لان النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصي الخذف فاتباع السنة أولى * (فرع) قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر الا جمرة العقبة * (فرع) مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان دخل منى راكبا ويرمى في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا وبه قال مالك * قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن
(١٨٣)