(فرع) واجب الوقوف وشرطه شيئان (أحدهما) كونه في ارض عرفات وفى وقت الوقوف الذي سبق بيانه (والثاني) كون الواقف أهلا للعبادة (وأما) سننه وآدابه فكثيرة (أحدها) أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف فان عجز عن الغسل تيمم (الثاني) أن لا يدخل أرض عرفات الا بعد صلاتي الظهر والعصر (الثالث) الخطبتان والجمع بين الصلاتين (الرابع) تعجيل الوقوف عقب الصلاتين وقد سبق هذا كله مبسوطا بادلته (الخامس) أن يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا وسواء ضعف به أم لا لان الفطر أعون له على الدعاء وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب صوم التطوع وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا (السادس) أن يكون متطهرا لأنه أكمل فلو وقف وهو محدث أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قال أصحابنا ولا تشترط الطهارة في شئ من أعمال الحج والعمرة الا الطواف وركعتيه (السابع) السنة ان يقف مستقبل الكعبة (الثامن) ان يطوف حاضر القلب فارغا
(١١٠)