(باب النذر) * قال المصنف رحمه الله * (يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل (فأما) الكافر فلا يصح نذره ومن أصحابنا من قال يصح نذره لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم (اني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك) والمذهب الأول لأنه سبب وضع لايجاب القربة فلم يصح من الكافر كالاحرام (وأما) الصبي والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) ولأنه ايجاب حق بالقول فلم يصح من الصبي كضمان المال) * (الشرح) حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم (وأما) حديث (رفع القلم) فصحيح سبق بيانه في أول كتاب الصلاة وأول كتاب الصوم * وينكر على المصنف قوله روي في حديث عمر مع أنه صحيح (قوله) سبب وضع لايجاب القربة احتراز من شراء الكافر طعاما للكفارة (قوله) ولأنه ايجاب حق بالقول احترز بقوله ايجاب عن وصية الصبي وتدبيره واذنه في دخول الدار إذا صححنا كل ذلك (وبقوله) بالقول من غرامة المتلفات * ويقال نذر وينذر - بكسر الذال وضمها - (أما) الأحكام فقال أصحابنا يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار نافذ التصرف فيما نذره ويرد على المصنف اهماله المختار ونافذ التصرف ولا بد منهما (فاما) الصبي والمجنون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله فلا يصح نذره لما ذكره المصنف (وأما) السكران ففي صحة نذره خلاف مبني على صحة تصرفه والصحيح صحته وموضع ايضاحه كتاب الطلاق (وأما) الكافر ففي نذره وجهان (الصحيح) أنه لا ينعقد (والثاني) ينعقد ودليلهما في الكتاب وإذا أسلم ان قلنا نذره منعقد لزمه الوفاء به والا فلا يجب الوفاء به
(٤٤٩)