الناس فيه العاشر فلم يجز وقوفهم فيه كما لو قبل شهادتهم * هذا كله إذا غلطوا فوقفوا في العاشر (أما) إذا غلط الحجيج فوقفوا في الثامن بان شهد بالرؤية فساق أو كفار أو عبيد ولم يعلم حالهم ثم علم فان بان الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيه لتمكنهم منه وان بان بعده فوجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين (أحدهما) يجزئهم كالعاشر وبهذا قطع المصنف والعبدري ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب (وأصحهما) لا يجزئهم لأنه نادر وبهذا قطع ابن الصباغ والروياني وكثيرون وصححه البغوي والمتولي والرافعي وآخرون فهو الصحيح المختار والخلاف هنا كالخلاف فيمن اجتهد فصلى أو صام فبان قبل الوقت والصحيح هناك أيضا أنه لا يجزئه والله أعلم * (فرع) قال الروياني قال والدي رحمه الله إذا أحرم الناس بالحج في أشهر الحج بالاجتهاد فبان الخطأ في الاجتهاد خطأ عاما ففي انعقاد الاحرام بالحج وجهان (أحدهما) ينعقد كما لو وقفوا في اليوم العاشر غلطا ووجه الشبه أن كل واحد منهما ركن يفوت الحج بفواته (والثاني) لا ينعقد حجا وينعقد عمرة والفرق انا لو أبطلنا الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله وفيه اضرار واما هنا فينعقد عمرة والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف * اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم وان وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم * قال المصنف رحمه الله * (ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فإن كان العدو من المسلمين فالأولى ان يتحلل ولا يقاتله لان التحلل أولى من قتال المسلمين وإن كان من المشركين لم يجب عليه القتال لان قتال
(٢٩٣)