المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ١٥٣
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصي الجمار ويستحب التقاطها ويستحب أن لا يكسرها قال الماوردي واختار قوم كسرها واختار قوم أن لا تغسل بل كرهوا غسلها * قال ابن المنذر لا يعلم في شئ من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها وأمر بغسلها قال ولا معنى لغسلها قال وكان عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها قال وروينا عن طاوس انه كان يغسلها * قال المنصف رحمه الله * (وإذا اتى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال (خذوا عنى مناسككم) والمستحب ان لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم ان لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس) وان رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر أجزأه لما روت عائشة رضى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (أرسل أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت وكان ذلك
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست