قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج * فان حلق قبل الرمي (فان قلنا) ان الحلق نسك جاز لما روى ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل ان يذبح أو قبل ان يرمي فكأن يقول (لا حرج لا حرج) (وان قلنا) انه استباحة محظور لم يجز لأنه فعل محظور فلم يجز قبل الرمي من غير عذر كالطيب) * (الشرح) أما حديث أنس رضي الله عنه فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق (منها) عن أنس قال (لما رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فاعطي
(١٩٥)