وقال مالك وأحمد يجب أكثر الرأس وقال أبو حنيفة يجب ربعه وقال أبو يوسف نصفه * احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال صلى الله عليه وسلم (لتأخذوا عنى مناسككم) وهو حديث صحيح كما سبق مرات * قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره * واحتج أصحابنا بقوله تعالي (محلقين رؤوسكم) والمراد شعور رؤوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حالقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر (وأما) حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد اجمعنا على أنه للاستحباب وانه لا يجب الاستيعاب (وأما) قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل لأنه انكار للحس واللغة والعرف والله أعلم * (فرع) مذهبنا انه يستحب في الحلق ان يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق * وقال أبو حنيفة يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق وهذا منابذ لحديث أنس الذي ذكره المصنف وبيناه *
(٢١٥)