(فرع) إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه فإنما ينفع الشرط ويجوز التحلل به إذا كان مقترنا باحرامه فان تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط بلا خلاف وصرح به الماوردي وغيره * (فرع) إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرط قال أصحابنا وينعقد الحج بلا خلاف سواء صححنا الشرط أم لا * (فرع) مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط انه لو نذر صوم يوم أو أيام بشرط ان يخرج منه بعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف قال الروياني يجوز الخروج منه بالاجماع *
(٣١٨)