وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو وهو شديد التوقان إلى الاكل وما في معنى ذلك كما تكره الصلاة في هذه الأحوال * (فرع) يلزمه أن يصون نظره عن من لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال الا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف في كتاب النكاح وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى لا سيما في هذا الموطن الشريف ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم كمن في بدنه نقص وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه وينبغي أن يعلم الصواب برفق * وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الأدب في الطواف كمن نظر امرأة ونحوها * وذكر الأزرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة وهذا الامر مما يتأكد الاعتناء به لأنه في أشرف الأرض والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف فإذا فرغ بني لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما (كان يطوف بالبيت فلما أفيت الصلاة صلى مع الامام ثم بنى على طوافه) وان أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لأنه لا يجوز افراد بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه) * (الشرح) قال أصحابنا ينبغي للطائف أن يوالي طوافه فلا يفرق بين الطوفات السبع وفى هذه الموالاة قولان (الصحيح) الجديد أنها سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضي منه وإن طال الزمان بينهما وبهذا قطع كثيرون من العراقيين (والثاني) أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر وإن فرق كثيرا لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء (والمذهب) جواز التفريق مطلقا * قال إمام الحرمين التفريق الكثير هو ما يغلب على الظن تركه الطواف * ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه وإن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها قال المصنف والأصحاب إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف قطعه فإذا فرغ بني إن لم يطل الفصل وكذا إن طال على المذهب وفيه الخلاف السابق * قال البغوي
(٤٧)