مشهوران (أحدهما) يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها (والثاني) وهو الصحيح المنصوص ان البقرة تجزئه بالقيمة فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه اخراج الفاضل هذا هو المذهب وفيه وجه آخر أنه لا تتعين القيمة كما في حال الاطلاق والصحيح الأول * واختلفوا في كيفية اخراج الفاضل فذكر الروياني في كتابه الكافي أنه يشتري بقرة أخرى ان أمكن والا فهل يشتري به شقصا أو يتصدق على المساكين بدراهم فيه وجهان وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يتصدق به وقال المتولي يشارك انسانا في بدنة أو بقرة أو يشتري به شاة والله أعلم * وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا * ثم نقل الروياني في كتابه جامع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل في حالة التقييد يتخير بين البقرة والسبع من الغنم لأن الاعتبار بالقيمة والذي ذكره ابن كج والمتولي وغيرهما أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر لأنها أقرب * ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة فوجهان (أصحهما) لا تجزئه بل عليه أن يتم السبع من ماله (والثاني) تجزئه لوفائهن بالقيمة قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا المتقدمين في زمن ابن خيران وأبي إسحاق المروزي * (فرع) لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف وهل يكون جميعها فرضا فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وسبق ذكرهما في آخر باب صفة الوضوء وفي صفة الصلاة وفي الزكاة وفي الحج (أصحهما) يقع سبعها واجبا والباقي تطوعا (والثاني) يقع الجميع واجبا (فان قلنا) كلها واجبة لم يجز الاكل منها إذا قلنا بالمذهب انه لا يجوز الاكل من الهدي والأضحية الواجبين (وان قلنا) الواجب السبع جاز الاكل من الزائد وقال الشيخ أبو حامد يجوز أكل الزائد كله والله أعلم * (فرع) إذا نذر أن يهدي شاة بعينها لزمه ذبحها فان أراد أن يذبح عنها بدنة لم يجزئه لان الشاة تعينت فلا يجوز غيرها كما لو نذر اعتاق عبد معين والله أعلم * (فرع) قال الشافعي في الام لو قال إذا أهدى هذه الشاة نذرا لزمه أن يهديها إلا أن تكون نيته أنى سأحدث نذرا أو سأهديها فلا يلزمه قال فلو نذر أن يهدي هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيعا أجزأه هكذا نص عليه قال أصحابنا والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر الهدى ولم ينو شيئا * قال الشافعي ولو نذر أن يهدي شاة لا تجزئ في الأضحية أجزأته قال ولو أهدى كاملة كان أفضل والله أعلم * (فرع) يجزئ الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل
(٤٧١)