(الشرح) حديث ضباعة رواه البخاري ومسلم وتقدمت طرقه وبيان ما يتعلق به مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في المسألة مع بيان الفصل جميعا وبسطناها واضحة في فصل احصار الغريم والمريض ويحصل مما قررناه هناك ان قول المصنف لم يتحلل الا بالهدى اختيار منه للضعيف من القولين (والأصح) أنه لا دم * هذا إذا أطلق أنه يتحلل (أما) إذا قال أتحلل بالهدي لزمه بلا خلاف وان قال أتحلل بلا هدى فلا يلزمه بلا خلاف كما سبق ايضاحه هناك (وقوله) لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احتراز من صلاة التطوع وصومه (وقوله) كالصلاة المفروضة تصريح منه بما هو مذهب الشافعي وجميع أصحابه أنه لا يجوز لمن دخل في صلاة مفروضة مؤداة في أول وقتها أو مقضية أو صوم واجب بقضاء أو نذر أو كفارة الخروج بلا عذر وإن كان الوقت واسعا وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم وفي آخر باب مواقيت الصلاة وآخر كتاب الصيام * والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان (أحدهما) يبطل احرامه لأنه إذا بطل الاسلام الذي هو أصل فلان يبطل الاحرام الذي هو فرع أولى (والثاني) لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت فعلى هذا إذا رجع إلى الاسلام بني عليه) * (الشرح) قوله فلان يبطل الاحرام وهو فرع ينتقض بالوضوء فإنه فرع ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) عند الأكثرين يبطل * وفي المسألة وجهان آخران وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الاحرام في مسائل افساد الحج بالجماع والله أعلم * (فصل) في مسائل من مذاهب العلماء في الاحصار (منها) المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالاجماع ويلزمه دم وهو شاذ هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة واحمد والجمهور * وعن مالك لآدم عليه * دليلنا قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) وتقرير الآية الكريمة فان
(٣٥٤)