كراهة الحلق والقلم من أول العشر كراهة تنزيه (والثاني) كراهة تحريم (والثالث) المكروه الحلق دون القلم (والرابع) لا كراهة إنما هو خلاف الأولى (الخامس) لا يكره الا لمن دخل عليه العشر وعين أضحية والمذهب الأول * والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو احراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب وغير ذلك * قال إبراهيم المروروذي في كتابه التعليق وحكم سائر اجزاء البدن حكم الشعر والظفر ودليله حديث أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا) رواه مسلم والله أعلم * قال أصحابنا الحكمة في النهي ان يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار وقيل للتشبه بالمحرم قال أصحابنا وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم والله أعلم * (فرع) مذهبنا ان إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحى وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره وقال سعيد بن المسيب وربيعة واحمد وإسحاق وداود يحرم وعن مالك انه يكره وحكي عنه الدارمي يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب * واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة انها قالت (كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شئ أحله الله له حتى ينحر هديه) رواه البخاري ومسلم قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجزئ في الأضحية الا الانعام وهي الإبل والبقر والغنم لقول الله تعالى (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تذبحوا إلا مسنة الا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن) وعن علي رضي الله عنه قال (لا يجوز في الضحايا الا الثني من المعز والجذعة من الضأن) وعن ابن
(٣٩٢)