ما يوافقه وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإضافة كما سبق والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا ولو سعي ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه وهو المذهب وإلا فيستأنف فإذا أتي ببقيته أو استأنفه أعاد السعي والله أعلم * (فرع) الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر وإن كان شهرا أو سنة أو أكثر هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور * وقال الماوردي ان فرق يسيرا جاز وان فرق كثيرا فان جوزنا التفريق الكثير بين مرات الطواف وهو الأصح فههنا أولي والا ففي السعي وجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البصريين لا يجوز (والثاني) وهو قول أصحابنا البغداديين يجوز لان السعي أخف من الطواف ولهذا يجوز مع الحدث وكشف العورة هذا نقل الماوردي * وقال أبو علي البندنيجي ان فرق يسيرا لم يضر وجاز البناء وكذا ان فرق كثيرا لعذر كالخروج للصلاة المكتوبة والطهارة وغيرهما وان فرق كثيرا بلا عذر فقولان قال في الام يبني وفى القديم يستأنف والله أعلم * (وأما) الموالاة بين الطواف والسعي فسنة فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف فان تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة بالاتفاق صرح به القفال وأبو علي البندنيجي والبغوي والمتولي وصاحب العدة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا الا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد ولم يذكر شيخه التردد بل حكى قول البندنيجي وسكت
(٧٣)