(أحدهما) يجب مع القضاء لقول عمر رضي الله عنه ولأنه كالمتمتع ودم المتمتع لا يجب الا إذا أحرم بالحج (والثاني) يجب في عامه كدم الاحصار) (الشرح) أما الأثر المذكور أولا عن عمر رضي الله عنه فصحيح رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة (وأما) حديث (الحج عرفة) فسبق بيانه في فصل الوقوف بعرفات (أما) الأحكام فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالاجماع ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة وهي الطواف والسعي والحلق (فأما) الطواف فلا بد منه بلا خلاف (وأما) السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات وقد أهمل المصنف بيان هذا ولابد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب * وان لم يكن سعى وجب السعي بعد الطواف هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون وقال الخراسانيون للشافعي نصان (أحدهما) نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق (والثاني) نصه في الاملاء أنه يطوف ويحلق قال القاضي حسين نص عليه في الاملاء وحرملة ونقله القفال وصاحب البحر عن نصه في القديم قال الخراسانيون للأصحاب في هذين النصين طريقين (أصحهما) باتفاقهم أنه يجب السعي لحديث عمر رضي الله عنه ولان السعي ملازم للطواف في النسك (والثاني) لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل (والطريق) الثاني يجب قولا واحدا * واختلفوا على هذا في تأويل نص الشافعي في الاملاء وحرملة والقديم فذكر القاضي حسين والبغوي والروياني والأكثرون أنه محمول على من كان سعي بعد طواف القدوم * وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده الطواف مع السعي وإنما حذفه اختصارا للعلم به قال وهذا معتاد في الكلام والله أعلم * (وأما) الحلق فان قلنا هو نسك وجب والا فلا والحاصل مما ذكرناه انه يجب الطواف قطعا وفي السعي طريقان (المذهب) وجوبه (والثاني) على قولين وفي الحلق قولان (أصحهما) وجوبه (والثاني) لا وان اقتصرت على الراجح قلت يجب الطواف والسعي والحلق و (أما) المبيت والرمي فان فات وقتهما لم يجبا وان بقي فوجهان (الصحيح) المنصوص وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان (والثاني)
(٢٨٦)