لان حقه على الفور والحج على التراخي فقدم حقه (والثاني) أنه لا يملك لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة) * (الشرح) قوله لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه ينتقض بصوم الكفارة والنذر في الذمة والقضاء الذي لم ينتقض فان له منعها من كل ذلك في الأصح وكان ينبغي أن يقول فرض بأصل
(٣٢٤)