الاشعار والتقليد في الجميع والهدي مستقبل القبلة وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا كله لا خلاف فيه (وأما) قول المصنف في التنبيه ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها فجعل البقر كالغنم فغلط للذهول لا أنه تعمده وأنه وجه في المذهب وقد نبهت عليه في التحرير في صحيح التنبيه والله أعلم * ولا فرق فيما ذكرناه بين هدى التطوع والمنذور * قال المصنف والأصحاب المراد بالاشعار هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة وهي باردة مستقبلة القبلة فيدميها ثم يلطخها بالدم لما ذكره المصنف قالوا وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الاحرام ويستحب أن يكون له قيمة ويتصدق بها بعد ذبح الهدى * وتقليد الغنم بخرب القرب وهي عراها وآذانها والخيوط المفتولة ونحوها قالوا ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المصنف * ولو ترك التقليد والاشعار فلا شئ عليه لكن فاته الفضيلة * ويجوز في الإبل والبقر تقديم الاشعار على التقليد وعكسه وفي الأفضل وجهان (أحدهما) وهو نص الشافعي تقديم التقليد أفضل (والثاني) تقديم الاشعار أفضل حكاه صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه خلافا وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الأول عن ابن عمر من فعله * رواه مالك في الموطأ والبيهقي * (فرع) قد ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبل قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والروياني في البحر يشعر أحدهما في الصفحة اليمنى والاخر في اليسرى ليشاهد والله أعلم * (فرع) قال الماوردي قال الشافعي فإن لم يكن للبقرة والبدنة سنام أشعر موضع سنامها * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار والتقليد في الإبل والبقر وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأحمد وابن يوسف ومحمد وداود * قال الخطابي قال جميع العلماء الاشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة وقال أبو حنيفة الاشعار بدعة ونقل العبدري عنه أنه قال هو حرام لأنه تعذيب للحيوان ومثلة وقد نهى الشرع عنهما * واحتج أصحابنا
(٣٥٨)