قدم عمر فلله علي أن أصوم أول خميس بعده فقدم زيد وعمرو يوم الأربعاء لزمه صوم يوم الخميس عن أول نذر نذره ثم يقضي عن الاخر * (الشرح) قوله وان قدم اليوم الذي يقدم فيه هو - بفتح القاف والدال المشددة - يعني عرفة * قال أصحابنا لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد نذره قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند أكثر الأصحاب انعقاده (والثاني) لا ينعقد ولا شئ عليه مطلقا (فان قلنا) ينعقد نظر ان قدم ليلا فلا صوم على الناذر لأنه لم يوجد يوم قدوم ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضا لان الليل ليس بقابل للصوم قال أصحابنا ويستحب الفداء أو يصوم يوما آخر * وان قدم نهارا فللناذر أربعة أحوال (أحدها) أن يكون مفطرا فيلزمه ان يصوم عن نذره يوما آخر وهل نقول لزمه بالنذر الصوم من أول اليوم أو من وقت القدوم فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) من أول اليوم وبه قال ابن الحداد وتظهر فائدة الخلاف في صور (منها) لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نصف النهار ان قلنا بالأصح اعتكف باقي اليوم ولزمه قضاء ما مضى منه وقال الصيدلاني وله ان يعتكف يوما مكانه (والصحيح) انه يتعين ولا يجوز العدول إلى غيره بلا عذر (وان قلنا) بالوجه الاخر كفاه اعتكاف باقي اليوم ولا يلزمه شئ آخر (ومنها) إذا قال لعبده أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فباعه ضحوة ثم قدم فلان في بقية يومه (فان قلنا) بالوجه الأول بان بطلان البيع وحرية العبد وبه قال ابن الحداد (وان قلنا) بالثاني فالبيع صحيح ولا حرية هذا إذا كان قدوم زيد بعد تفرقهما من المجلس ولزوم العقد (اما) إذا قدم قبل انقضاء الخيار فيقع العتق بلا خلاف على الوجهين لأنه إذا وجدت الصفة المعلق عليها والخيار ثابت حصل العتق لأنه لم يخرج بعد عن سلطة البائع * ولو مات السيد ضحوة ثم قدم فلان لم يورث عنه العبد على الوجه الأول ويورث على الثاني ولو أعتقه عن كفارته ثم قدم لم يجزئه على الأول ويجزئه على الثاني (ومنها) لو قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم فلان فماتت أو مات الزوج في بعض الأيام ثم قدم فلان في بقية ذلك (فان قلنا) بالأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث بينهما إن كان الطلاق بائنا (وان قلنا) بالثاني لم يقع الطلاق * ولو خالعها في صدر النهار وقدم فلان في آخره فعلى الأول تبين بطلان الخلع إن كان الطلاق بائنا وعلى الثاني يصح الخلع ولا يقع الطلاق المعلق والله أعلم * (الحال الثاني) أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر فيتم ما هو فيه ويلزمه صوم يوم آخر لهذا النذر * واستحب للشافعي والأصحاب أن يعيد الصوم الواجب الذي هو فيه لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم فلان * قال البغوي في هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم صامه
(٤٨٥)