أبو داود باسناد صحيح وعن سراء بنت نبهان الصحابية رضي الله عنها وهي - بضم السين المهملة وتشديد الراء - وبالإمالة قالت (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق) رواه أبو داود باسناد حسن ولم يضعفه وعن ابن عمر قال (أنزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتح) على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف انه الوداع فأمر براحلته القصوى فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس فقال يا أيها الناس فذكر الحديث في خطبته) رواه البيهقي باسناد ضعيف والله أعلم * ولم ينقل في الخطبة في اليوم الثالث من أيام التشريق شئ والله أعلم * (فرع) مذهبنا أن في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الاذان ثم يشرع الامام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الاذان كما سبق * وقال أبو حنيفة يؤذن قبل الخطبة كالجمعة * واحتج أصحابنا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر خطبتيه قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف) رواه مسلم بهذه الحروف وفى رواية للشافعي والبيهقي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى ثم اذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة الثانية وبلال من الاذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر) قال البيهقي تفرد بهذا إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى قلت وهو ضعيف لا يحتج به إنما ذكرته لابين حال حديثه هذا والمعتمد رواية مسلم والله أعلم * (فرع) مذهبنا ومذهب الجمهور انه إذا كان الامام مسافرا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الاتمام * وقال مالك يجوز للجميع القصر واحتج بما نقلوه عن ابن عمر انه دخل مكة فأتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى * دليلنا ما سبق في اشتراط مسافة القصر مطلقا (وأما) ابن عمر فكان مسافرا له القصر فقصر في موضع
(٩١)