به غير ما ذكرناه فإنه يستحب له الاكثار من الطواف (فاما) طواف القدوم فله خمسة أسماء طواف القدوم - والقادم والورود والوارد - وطواف التحية (واما) طواف الإفاضة فله أيضا خمسة أسماء طواف الإفاضة - وطواف الزيارة - وطواف الفرض - وطواف الركن - وطواف الصدر - بفتح الصاد والدال - (وأما) طواف الوداع فيقال له أيضا طواف الصدر * ومحل طواف القدم أول قدومه ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحر ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها * واعلم أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج الا به وطواف الوداع فيه قولان (أصحهما) انه واجب (والثاني) سنة فان تركه أراق دما (ان قلنا) هو واجب فالدم واجب وان قلنا سنة فالدم سنة (واما) طواف القدوم فسنة ليس بواجب فلو تركه فحجه صحيح ولا شئ عليه لكنه فاتته الفضيلة هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جماهير العراقيين والخراسانيين وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم في وجوبه وجها ضعيفا شاذا وانه إذا تركه لزمه دم * ممن قاله وحكاه صاحب التقريب والدارمي والقاضي أبو الطيب في آخر صفة الحج من تعليقه وأبو علي السنجي - بالسين المهملة - وامام الحرمين وصاحب البيان وآخرون * (فرع) قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتي بطواف القدوم أول قدومه فلو أخره ففي فواته وجهان حكاهما إمام الحرمين لأنه يشبه تحية المسجد * (فرع) اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات فاما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له (وأما) المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد * قال أصحابنا حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة كما لو كان عليه حجة الاسلام فاحرم بحجة تطوع فإنها تقع عن حجة الاسلام (وأما) من أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يدخل مكة إلا بعد
(١٢)