ابن القطان فيحتمل هذا ويحتمل ان يقال لا يحللها لان للسيد المسافرة بها نقله الدارمي * ونقل الروياني عن القفال ان المذهب ان للزوج تحليلها كما هو للسيد وان من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الزوج كالزوجة الحرة إذا أحرمت بتطوع هل له تحليلها فيه طريقان والمذهب الأول * (فرع) قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية فلم يراجعها فليس له تحليلها وله منعها من الخروج فان قضت العدة ولم يراجعها مضت في الحج فان أدركته فذلك وان فاتها فلها حكم الفوات * وإن راجعها فهل له تحليلها فيه القولان السابقان * وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف وله منعها فان أدركت الحج بعد انقضاء العدة والا فهي كذات الفوات * ولو
(٣٣٧)