صاحب الفروع انه لا دم عليه لأنه أشق من الركوب وقال أصحابنا الخراسانيون ان قلنا المشي أفضل أو قلنا هما سواء فلا دم وان قلنا بالمذهب ان الركوب أفضل لزمه الدم هكذا قطعوا به قال البغوي وعندي أنه لادم لأنه أشق وكيف كان فالمذهب وجوب الدم والله أعلم (الثانية) إذا نذر المشي إلى الكعبة لا حاجا ولا معتمرا ففي انعقاد نذره وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) ينعقد وممن صرح بتصحيحه الفارقي وغيره وعلى هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرة على الصحيح وفيه خلاف سبق في فصل من نذر صلاة في مسجد قال الشيخ أبو حامد يشبه أن يكون هذان الوجهان مأخوذين من القولين فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى لان المشي هناك لا يتضمن النسك فكذا هنا إذا صرح بترك النسك قال ابن الصباغ هذا فاسد لأنا إذا قلنا بصحة النذر هنا لزمه المشي بنسك بخلاف المشي إلى مسجد المدينة والأقصى والله أعلم * (فرع) إذا نذر ان يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء بل له ان يلبس النعلين في الاحرام ويلبس قبل الاحرام النعلين والخفين وما يشاء ولا فدية بلا خلاف لأنه ليس بقربة ولا ينعقد نذره * * قال المصنف رحمه الله * (وان نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب انه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام فحمل مطلق النذر عليه ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لان البيت يقع على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد فلا يجوز حمله على البيت الحرام فان نذر المشي إلى بقعة من الحرم لزمه المشي بحج أو عمرة لان قصده لا يجوز من غير احرام فكان ايجابه ايجابا للاحرام وان نذر المشي إلى عرفات لم يلزمه لأنه يجوز قصده من غير احرام فلم يكن في نذره المشي إليه أكثر من ايجاب المشي وذلك ليس بقربة فلم يلزمه * وان نذر المشي إلى مسجد غير المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى لم يلزمه لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) وان نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو مسجد المدينة ففيه قولان (قال) في البويطي يلزمه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه بالنذر كالمسجد الحرام (وقال) في الام لا يلزمه لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد) * (الشرح) حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه مع أحاديث نحوه في أوائل هذا الباب (وقوله) ولم يقل الحرام الحرام - بكسر الميم - (أما) أحكام الفصل فسبق بيان حكم نذر
(٤٩٣)