متفرقها فقال لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به فإن كان الحامل حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه وإن كان محرما ولم يطف عن نفسه نظر ان قصد الطواف عن المحمول فثلاثة أوجه (أحدها) يقع للمحمول فقط تخريجا على قولنا يشترط ان لا يصرف إلى غرض آخر وهو الأصح (والثاني) يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا لا يشترط ذلك فان الطواف حينئذ يكون محسوبا له فلا ينصرف عنه بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم قد طاف عن نفسه فإنه يجزئهما جميعا لان الطواف غير محسوب للحامل فيكون المحمولان كراكبي دابة (والثالث) يقع عنهما جميعا * وان قصد الطواف عن نفسه وقع عنه ولا يحسب عن المحمول قاله امام الحرمين ونقل اتفاق الأصحاب عليه قال وكذا لو قصد الطواف لنفسه وللمحمول * وحكى البغوي وجهين في حصوله للحمل مع الحامل * ولو لم يقصد شيئا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما قال أصحابنا وسواء في الصبي المحمول حمله وليه الذي أحرم عنه أو غيره * * قال المصنف رحمه الله * (ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (استقبله ووضع شفتيه عليه) فإن لم يستقبله جاز لأنه جزء من البيت فلا يجب استقباله كسائر اجزاء البيت ويحاذيه ببدنه لا يجزئه غيره وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن فيه قولان (قال) في القديم تجزئه محاذاته ببعضه لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن (وقال) في الجديد يجب أن يحاذيه بجميع البدن لان ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة * ويستحب أن يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف) ويستحب أن يستفتح الاستلام بالتكبير لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يطوف على راحلته كلما أتى على الركن أشار بشئ في يده وكبر وقبله) ويستحب أن يقبله لما روى ابن عمر (ان عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) فإن لم يمكنه أن يستلم أو يقبل من الزحام أشار إليه بيده لما روى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه قال (رأيت رسول الله صلى
(٢٩)