وآخرون لا لما ذكره المصنف (والثاني) يجزئ لكماله وقت الذبح * وحكى بعض الأصحاب هذا قولا قديما والله أعلم * (فرع) العيوب ستة أقسام عيب الأضحية والهدي والعقيقة وعيب المبيع والمستأجرة واحد الزوجين ورقبة الكفارة والغرة الواجبة في الجنين وحدودها مختلفة فعيب الأضحية المانع من اجزائها ما نقص اللحم * وعيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء وعيب الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة لأن العقد على المنفعة دون الرقبة وعيب النكاح ما نفر سورة التواق وهو سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والتعنين والقرن والرتق * وعيب الكفارة ما أضر بالعمل اضرارا بينا * وعيب الغرة كعيب المبيع * فهذا تقريب ضبطها وهي مذكورة مبسوطة في مواضعها من هذه الكتب والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية * أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ وكذا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والعجفاء واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا انها تجزئ قال مالك إن كانت مكسورة القرن وهو يدمي لم تجزه والا فتجزئه * وقال أحمد ان ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا وإن كان دون النصف أجزأته (وأما) مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزئ سواء قطع كلها أو بعضها وبه قال مالك وداود وقال احمد ان قطع أكثر من النصف لم تجزه والا فتجزئه * وقال أبو حنيفة ان قطع أكثر من الثلث لم تجزه * وقال أبو يوسف ومحمد ان بقي أكثر من نصف اذنها أجزأت (واما) مقطوعة بعض الألية فلا تجزئ عندنا وبه قال مالك واحمد * وقال أبو حنيفة في رواية ان بقي الثلث أجزأت وفي رواية ان بقي أكثرها أجزأت وقال داود تجزئ بكل حال (واما) إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فاعورت حال الذبح فلا تجزئ وقال أبو حنيفة وأحمد تجزئ والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله *
(٤٠٤)