الا بالتصريح بذكر الله تعالى وهو قريب من الوجه الضعيف في وجوب إضافة الوضوء والصلاة وسائر العبادات إلى الله تعالى * (فرع) لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله أو ان شاء زيد فشفى لم يلزمه شئ وان شاء زيد كما لو عقب الايمان والطلاق والعقود بقوله إن شاء الله فإنه لا يلزمه شئ * * قال المصنف رحمه الله * (ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (وأما) المعاصي كالقتل والزنا وصوم يوم العيد وأيام الحيض والتصدق بما لا يملكه فلا يصح نذره لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم) * ولا يلزمه بنذرها كفارة وقال الربيع إذا نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين ولعله خرج ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) والمذهب الأول والحديث متأول * (واما) المباحات كالأكل والشرب فلا تلزم بالنذر لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم ويتم صومه) * (الشرح) أما حديث عائشة فرواه البخاري وحديث عمران بن الحصين رواه مسلم وحديث (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم في صحيحه من رواية عقبة بن عامر (وأما) حديث أبي إسرائيل فصحيح رواه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس ويقع في بعض النسخ أبو إسرائيل وهو الصواب وفي بعضها ابن إسرائيل وهو غلط صريح وليس في الصحابة أحد يكنى أبا إسرائيل غيره والله أعلم * (أما) أحكام الفصل فقال أصحابنا الملتزم بالنذر ثلاثة أضرب - معصية - وطاعة - ومباح (الأول) المعصية كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث أو الصوم في حال الحيض
(٤٥٢)