ليس معها حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم مسيرة يوم وفي رواية له ليلة وفي رواية صحيحة في سنن أبي داود (مسيرة بريد) وقياسا على حج التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما * واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال (بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فان طال بك حياة لترين الظعينة ترتل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) رواه البخاري وسبق ذكره في استطاعة المرأة (فان قيل) لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بان هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون دجالون كذابون ولا يلزم من ذلك جوازه * قال أصحابنا فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث (وأما)
(٣٤٥)