أو القراءة في حال الجنابة أو نذر ذبح نفسه أو ولده وشبه ذلك فلا ينعقد نذره فإذا لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن ولا كفارة عليه * هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفي القول الذي حكاه المصنف عن الربيع أنه يلزمه الكفارة واختاره الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي للحديث المذكور (كفارة النذر كفارة يمين) وحمل الجمهور هذا الحديث على نذر اللجاج والغضب قالوا ورواية الربيع من تخريجه لا من كلام الشافعي * قال الرافعي وحكى بعضهم هذا الخلاف وجهين والله أعلم * (الضرب الثاني) الطاعة وهي ثلاثة أنواع (الأول) الواجبات فلا يصح نذرها لأنها واجبة بايجاب الشرع فلا معنى لالتزامها وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والزكاة ونحوها * وكذا لو نذر ترك المحرمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يغتاب لم يصح نذره سواء علقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو التزمه ابتداء * وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفارة الخلاف السابق في المعصية والمذهب انها لا تجب وادعى البغوي أن الأصح هنا وجوبها والصحيح الأول * (النوع الثاني) نوافل العبادات المقصودة وهي المشروعة للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف العباد ايقاعها كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق ونحوها فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف لما ذكره المصنف * قال إمام الحرمين وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر وذلك كالجهاد وتجهيز الموتى قال الرافعي ويجئ مما سنذكره في السنن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه انها لا تلزم وقال القفال لا يلزم الجهاد بالنذر (وأما) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة مشقة ففيه وجهان (أصحهما) لزومها بالنذر (والثاني) لا * (فرع) كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا اشترطت في النذر كمن شرط في الصلاة المنذورة إطالة القيام أو الركوع أو السجود أو شرط المشي في الحجة المنذورة إذا قلنا المشي في الحج أفضل من الركوب * فلو أفردت الصفة بالنذر وكان الأصل واجبا شرعا كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض أو أن يقرأ في الصبح مثل سورة كذا أو أن يصلي الفرض
(٤٥٣)