المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٦
قاله الصيدلاني وغيره وبه جزم الغزالي وغيره والله أعلم * (فرع) الأمة المزوجة (1) ليس للأمة المزوجة الاحرام الا باذن السيد والزوج جميعا بلا خلاف لان لكل واحد منهما حقا فان أذن أحدهما فللآخر المنع بلا خلا ف فان أحرمت بغير اذنهما قال الدارمي ان اتفقا على تحليلها فلهما ذلك وان اتفقا على بقائها وذهابها في الحج جاز وإن أراد السيد تحليلها فله ذلك وان أراده الزوج قال ابن القطان نص الشافعي ان له ذلك قال
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست