قاله الصيدلاني وغيره وبه جزم الغزالي وغيره والله أعلم * (فرع) الأمة المزوجة (1) ليس للأمة المزوجة الاحرام الا باذن السيد والزوج جميعا بلا خلاف لان لكل واحد منهما حقا فان أذن أحدهما فللآخر المنع بلا خلا ف فان أحرمت بغير اذنهما قال الدارمي ان اتفقا على تحليلها فلهما ذلك وان اتفقا على بقائها وذهابها في الحج جاز وإن أراد السيد تحليلها فله ذلك وان أراده الزوج قال ابن القطان نص الشافعي ان له ذلك قال
(٣٣٦)